الاحكام على طبق كل منها، ومنها الإباحة بالمعنى الأخص.
مدفوعة: بأن اللازم عدم مخالفة التشريع للملاك، لا مطابقته له، ولذا لا يحسن التشريع في مورد عدم الأثر العملي له وإن كان ملاكه موجودا، ويكفي في استيفاء الملاك بالتشريع في المورد المذكور تشريع الحل بالمعنى الأعم مع عدم تشريع حكم اقتضائي في مورده.
وأما تشريع الإباحة فلا بد فيه ثبوتا من غرض مصحح له، وإثباتا من قيام الدليل عليه، وكلاهما غير ظاهر.
ومن هنا لا طريق لاحراز جعل الحكم المذكور بحده، بل غاية ما يدعى كونه منتزعا من تشريع الحل بالمعنى الأعم، مع عدم تشريع حكم اقتضائي في مورده.
ثم إن الوجه المتقدم إنما ينهض بإمكان تشريع الحل وعدم لغويته، فلا يلزم رفع اليد عن ظاهر أدلته، وحملها على مجرد نفي التحريم.
أما لزوم جعله في مورد عدم التحريم، أو عدم الحكم الاقتضائي فلا طريق له، بل يمكن اكتفاء الشارع في كثير من الموارد بعدم تشريع الحكم الاقتضائي، لعدم تحقق ملاكه، لما سبق من عدم الأثر العملي له.
نعم، لو كان مرجع الحكم الاقتضائي الإرادة والكراهة الحقيقتين كان مرجع الحل بالمعنى الأعم الرضا بالفعل أو الترك، ومرجع الإباحة بالمعنى الأخص الرضا بهما معا، وحينئذ يمتنع خلو الواقعة عن أحد الأحكام الخمسة من مثل الشارع الأقدس الذي يستحيل في حقه الغفلة عن الواقعة، إذ الالتفات للشئ مستلزم لإرادته أو كراهته، أو محض الرضا به من دونهما، لكن سبق ضعف المبنى المذكور.