ومن ثم ذكروا: عدم جواز تعجيز المكلف نفسه عن امتثال التكليف قبل دخول الوقت، فضلا عما بعده.
كما ذكرنا في مبحث التزاحم: عدم جواز فعل ما يؤدي إلى تزاحم التكليفين، المؤدي لتعذر امتثال أحدهما وإن سقط به الخطاب به.
وذكروا في مسألة الضد: أن سقوط أمر المهم لمزاحمته بأمر الأهم - بناء على عدم الامر الترتيبي بالمهم معه - لا يمنع من مشروعية التقرب به بلحاظ ملاكه.
وتترتب على ذلك ثمرات مهمة، أشير إليها في مباحث التزاحم، استوفينا الكلام في كثير منها في مبحث التعبدي والتوصلي، ومسألة الضد، واجتماع الأمر والنهي، ومبحث التعارض.
بل لا إشكال في حسن تحصيل الغرض المذكور مع غفلة المولى عنه - لو كان ممن يمكن منه الغفلة كما في الموالي العرفيين - وكفايته في التقرب إليه، بل لزوم تحصيله مع كونه لزوميا وعدم صحة الاعتذار بعدم فعلية الخطاب به.
نعم، لا مجال لذلك مع انحصار الغرض بالامتحان، وعدم رجوعه إلى ملاك في المتعلق من شأنه أن يستتبع الخطاب به، لان غفلة المولى مساوقة لعدم فعلية غرضه المذكور، لان الامتحان أمر قصدي، فلا موضوع للامتثال والتقرب حينئذ.