وفعليته قبل تحقق الخصوصية الزمانية، وكون القيد راجعا للواجب، وإن لم يجب تحصيله، لخروجه عن الاختيار وكأنه لاتحاد هيئة ظرفي الزمان والمكان ارتكازا المقتضي لاتحاد مفادهما ومتعلقهما في الكلام.
وبهذا فرق (قدس سره) بين ما إذا كانت الخصوصية الزمانية أو غيرها مأخوذة بلسان الظرف، وما إذا كانت مأخوذة شرطا في جملة شرطية، حيث يتعلق رجوعها في الثاني للتكليف الذي هو مفاد بمقتضى القواعد العربية، على ما سبق توضيحه في الواجب المشروط.
لكنه يشكل: بالفرق بين ظرف الزمان وظرف المكان، لا من جهة اختلاف مفاد هيئتيهما وضعا، فإنه بعيد جدا بعدما سبق، بل لأنه لا معنى لظرفية المكان للحكم بل لا تكون ظرفية المكان من شؤون الحكم إلا بتأويل القضية الظرفية بقضية شرطية يكون الشرط فيها ظرفية الظرف للمكلف، بأن يرجع قولنا: صل في المسجد - مثلا - إلى قولنا: صل إن كنت في المسجد، وهو تكلف مستبعد، فكان الأولى صرف الظرفية للمكلف به، بأن يكون الظرف متعلقا به وقيدا له، فمرجع قولنا: صل في المسجد، إلى قولنا: صل صلاة واقعة في المسجد.
أما ظرفية الزمان فكما يمكن رجوعها للمكلف به يمكن رجوعها للحكم، فيتعين البناء على رجوعها إليه لو كان هو مقتضى الظهور الأولى، كما هو الظاهر.
ولذا كان هو الظاهر التركيب لو كانت الخصوصية الزمانية اختيارية، كما لو قيل: صل حين دخولك المسجد، أو وقت سفرك.
ومن ثم لا يكون التكليف فعليا قبل تحقق الخصوصية، ولا يجب