خارجي، كقوة المكلف المستلزمة لخوف ضرره، أو وجوب طاعته شرعا، أو دالة له على المكلف تقتضي موافقته.
وحينئذ فما ينتزع منه التكليف هو الخطاب والتشريع المبتنيان على الجهة المذكورة، وعلى جعل السبيل بلحاظها، سواء كان الداعي لذلك هو إرادة حصول المكلف به تكوينا من جميع الجهات من كل مكلف، أو في الجملة ولو من بعضهم، أم إرادته من بعض الجهات - على ما تقدم توضيحه في كلام سيدنا الأعظم (قدس سره) - أم أمرا آخر كالملاك الواجب الحفظ تشريعا على المكلف، أو امتحان المكلف وإظهار حاله في الطاعة والمعصية.
ومن هنا لا ينافيه تخلف المراد، وإن كان المكلف قادرا على تحقيقه من المكلف بالاختيار أو بدونه، كما لا يمنع من طلبه العلم بعدم تحققه من المكلف.
نعم، لو كان الداعي له هو إرادة فعل المكلف تكوينا من جميع الجهات لم يتخلف مع قدرة المكلف، بإجبار المكلف، أو بإحداث الدواعي الموجبة لفعلية اختياره، ومع عجزه لا يصدر التكليف منه مع علمه بعدم تحقق المكلف به، كما لا يصدر معه التكليف منه - أيضا - لو كان الداعي هو إرادته من بعض الجهات، وإن كان قادرا على تحقيقه.
كل ذلك لعدم فعلية إرادته التكوينية حينئذ، ولا داعي للتكليف غيرها، كما سبق توضيحه.
وهو الحال - أيضا - لو كان الداعي هو الإرادة بأحد الوجهين، إذا لم يكن الطلب منشأ لانتزاع التكليف، لعدم العلاقة المقتضية لمتابعة المطلوب منه لطالب، وموافقته له.