أكثر من خمس صلوات في اليوم وهو لا يمكن، وأما في سائر الأبواب فلا مانع من هذا الفرض.
الفرض الثاني: الالتزام بوجود مصلحة في نفس جعل الحكم الظاهري وينتهي مفعولها بانتهاء الجعل، وهذا الفرض لا يستلزم التصويب ولا الاجزاء.
الفرض الثالث: الالتزام بوجود مصلحة في مؤدى الامارة المخالفة للواقع بما هو مؤدى الامارة المخالفة، وذكر هذا الفرض المحقق الأصبهاني (قدس سره) وفيه نظر وقد تقدم تفصيله.
الرابعة: أن المحقق الخراساني (قدس سره) قد فصل في الأصول العملية بين ما إذا كان مفادها جعل الحكم الظاهري بلسان احراز الواقع والنظر إليه، وما إذا كان مفادها جعل الحكم الظاهري بلسان جعل الحكم المماثل للواقع ابتداء من دون نظر إلى الواقع، فعلى الأول لا يجزى عن الواقع وعلى الثاني يجزى عنه كأصالة الطهارة وأصالة الحلية واستصحابهما، فإنها توسع دائرة الشرط وتجعله الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية والحلية الواقعية والظاهرية، فدليل الأصالة حاكم على دليل الشرط وينقح صغرى له ويجعله الأعم من الشرط الواقعي والشرط الظاهري، غاية الأمر أن الحكومة إن كانت واقعية فتوسع دائرة الواقع واقعا، وإن كانت ظاهرية فتوسع دائرة الشرط ظاهرا.
الخامسة: قد علق المحقق النائيني والسيد الأستاذ (قدس سرهما) على ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) بوجوه:
الأول: أن الحكومة عنده (قدس سره) منحصرة في التفسير اللفظي وبكلمة يعني، ومن الواضح أن لسان دليل أصالة الطهارة وأصالة الحلية واستصحابهما ليس لسان التفسير والنظر فإذن لا حكومة، وقد وجه بعض المحققين (قدس سره) بأن مراده من