لثبوته، فلذلك لا موجب للانحلال.
ويمكن المناقشة في هذه النكتة أيضا، أما أولا فلأنها مبنية على أن يكون الموضوع في جميع الخطابات الشرعية مأخوذا مفروض الوجود في الخارج ولكنه غير ثابت في جميع الخطابات الشرعية، نعم أنه ثابت في الخطابات الوجوبية، وأما في الخطابات التحريمية فهو غير معلوم، مثلا في مثل قضية لا تشرب الخمر لا يبعد أن يقال أن الخمر لم تؤخذ مفروضة الوجود في الخارج حتى يكون فعلية حرمة شربها منوطة بفعلية وجود الخمر فيه، بل الظاهر أنها فعلية وإن لم تكن الخمر موجودة إذا كان بامكان المكلف إيجادها في الخارج، وهذا معنى أن الخمر لم تؤخذ مفروضة الوجود في القضية، وإلا كانت فعلية حرمة شربها مرتبطة بفعلية الخمر في الخارج بملاك ارتباط فعلية الجزاء بفعلية الشرط وهكذا.
وثانيا أن النهي ينحل بانحلال متعلقه على أساس ما أشرنا إليه من النكتة، وهي أن متعلق الزجز المولوي لا يمكن أن يكون صرف وجود الطبيعة وإلا كان النهي لغوا، وهذا قرينة لبية على أن متعلقه مطلق وجود الطبيعة بنحو الانحلال، والنكتة المذكورة لا تقتضي عدم انحلال النهي بلحاظ المتعلق، وإنما تقتضي انحلال الحكم بلحاظ الموضوع في الأوامر والنواهي، وأما بلحاظ المتعلق فلابد من النظر إلى أن هناك نكتة وخصوصية أخرى تقتضي الانحلال أو تقتضي عدمه أو لا هذا ولا ذاك، وقد مر أن في الأوامر خصوصية تقتضي عدم الانحلال بلحاظ المتعلق، وهذه الخصوصية بمثابة القرينة المتصلة لتعيين متعلقها، وفي النواهي خصوصية تقتضي الانحلال بلحاظ المتعلق وهي تعين لبا أن متعلقها مطلق الوجود، وفي بعض الكلمات أنه لا فرق بين الأمر والنهي، فأن مقتضى