يمكن القول بأن متعلق الزجر هو صرف وجود المادة كما تقدم. بينما إذا تعلقت النسبة الطلبية المولوية بالمادة كالصلاة مثلا، كان المتبادر منها عرفا بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية القطعية أن متعلقها صرف وجودها لا مطلق وجودها، لعدم قدرة المكلف عليه، والنكتة في ذلك أن مفاد الأمر بما أنه طلب الفعل فهو يتطلب كلفة العمل خارجا، فلذلك لابد أن يكون متعلقه صرف وجود المادة لا مطلق وجودها، وإلا لزم التكليف بغير المقدور، ومفاد النهي بما أنه الزجر عن الاقتحام في الفعل خارجا، فهو لا يتطلب أكثر من الأنزجار والابتعاد عنه وعدم الدخول فيه، ومن الواضح أنه يتطلب روحا وملاكا الانزجار والابتعاد عن مطلق وجود المادة في الخارج لا عن صرف وجودها وإلا لكان لغوا، فلذلك تتطلب خصوصية النسبة الزجرية انحلالها بانحلال متعلقها في الخارج، بينما تتطلب خصوصية النسبة الطلبية عدم انحلالها بانحلال متعلقها فيه هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أنه لا شبهة في انحلال الحكم بانحلال موضوعاته في الخارج. فإذا أمر المولى بالصلاة بقوله (صل)، فالوجوب بلحاظ متعلقه وهو الصلاة لا ينحل بانحلال أفراده، وأما بلحاظ موضوعه وهو الانسان البالغ العاقل فهو ينحل بانحلال أفراده، ومن هذا القبيل ما إذا قال المولى أكرم العالم، فان الوجوب بلحاظ متعلقه وهو الاكرام لا ينحل بانحلال أفراده، ولا يجب بالنسبة إلى كل عالم أكثر من اكرام واحد، بينما هو ينحل بانحلال أفراد موضوعه في الخارج ويتكثر بتكثر العلماء، ويثبت لكل فرد من العالم فرد من وجوب الاكرام، وهذا الفرق بين المتعلق والموضوع واضح، وإنما الكلام في نكتة ذلك، والمذكور في كلماتهم نكتتان: