أساس أنه بمثابة الشرط بالنسبة إلى حكمه، ومن الطبيعي أن الجزاء بحكم ارتباطه بالشرط يتعدد بتعدده، نعم لو كانت هناك قرينة على عدم الانحلال فلابد من الأخذ به، كما لو قال المولى أكرم عالما، فإنه لا انحلال فيه للحكم من جهة أن موضوعه غير قابل له.
السادس: أن انحلال الحكم في طرف الموضوع إنما هو من شؤون عالم التطبيق والفعلية ولا ربط له بعالم الجعل والاعتبار، وأما عدم الانحلال في طرف المتعلق فإنما هو من شؤون عالم الجعل والاعتبار، على أساس أن المجعول في هذا العالم حكم واحد وهو الطلب المولوي المتعلق بصرف وجود الطبيعة، فعدم الانحلال فيه إنما هو من جهة وحدة الحكم المجعول في عالم الجعل وعدم تعدده فيه، والمفروض أنه ليس للحكم بلحاظ المتعلق عالمان:
1 - عالم الجعل والاعتبار.
2 - عالم التطبيق والفعلية، لأن المتعلق في عالم التطبيق والفعلية مسقط للحكم لا أنه موجب لفعليته. وإنما له عالمان بلحاظ الموضوع فقط، وعلى هذا فالانحلال وعدمه بلحاظ المتعلق إنما هو من شؤون عالم الجعل والاعتبار، فإن كان المجعول فيه حكما واحدا فلا انحلال في عالم التطبيق والفعلية، وإن كان متعددا فيه كان متعددا في عالم التطبيق، ومن هنا يظهر أن انحلال النهي بلحاظ المتعلق إنما هو من شؤون عالم الجعل والاعتبار لا عالم التطبيق، ودعوى أن الحكم المجعول في الشريعة المقدسة بلحاظ الموضوع في مرحلة الجعل أيضا متعدد، بمعنى أن الشارع جعل أحكاما متعددة بعدد أفراد الموضوع في الخارج في تلك المرحلة لا حكما واحدا، ويتعدد في مرحلة الانطباق وإن كانت صحيحة، إذ لو لم يكن المجعول أحكاما متعددة، فكيف يمكن تعدده في مرحلة الانطباق