الأولى: أن الاطلاق بلحاظ المتعلق بدلي وبلحاظ الموضوع شمولي، ولكن هذه النكتة غير صحيحة، وذلك لأن مدلول مقدمات الحكمة في تمام الموارد واحد وهو عدم تقيد الطبيعة بقيد في مرحلة الجعل، وقد تقدم أن معنى الاطلاق هو عدم لحاظ القيد مع الطبيعة، فإذن مقدمات الحكمة تثبت الاطلاق في مقام الاثبات أي عدم القيد للطبيعة في مقام الجعل، وأما أنه بدلي أو شمولي فمقدمات الحكمة لا تدل لا على الأول ولا على الثاني، وعليه فلا محالة تكون خصوصية البدلية أو الشمولية ترتبط بنكتة أخرى، وهي تتطلب البدلية في مورد والشمولية في مورد آخر لا بمقدمات الحكمة في مقام الاثبات.
الثانية: أن انحلال الحكم بانحلال الموضوع وعدم انحلاله بانحلال المتعلق، إنما هو بنكتة أن الموضوع في القضية الحقيقية سواءا كانت إخبارية أم كانت انشائية مأخوذ مفروض الوجود في الخارج، فلهذا ترجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول، فإذا قال المولى أكرم العالم كان يرجع إلى قضية شرطية وهي أن العالم إذا وجد وجب اكرامه، ومن الواضح أن فعلية الجزاء تتبع فعلية الشرط ومرتبطة بها ولا يعقل تخلفها عنها، وعلى هذا فبطبيعة الحال يتعدد الجزاء بتعدد الشرط وهو معنى انحلال الحكم بانحلال موضوعه، وهذا بخلاف المتعلق، فإنه حيث لم يؤخذ في مرحلة الجعل مفروض الوجود فلا يتطلب تعدده، تعدد الحكم، لفرض أنه ليس بشرط حتى يكون ارتباط الحكم به من ارتباط الجزاء بالشرط، بل لا يعقل ذلك، فإن مرد ارتباط الحكم بالمتعلق لو كان إلى ارتباط الجزاء بالشرط، فمعناه أن ثبوت الحكم مرتبط بوجود الشرط في الخارج مع أن وجود المتعلق في الخارج مسقط للحكم، فلا يعقل أن يكون سببا لثبوته، وفي المثال المتقدم لا يعقل أن يكون ثبوت الوجوب مرتبطا بوجود الاكرام خارجا، لأنه مسقط له لا أنه علة