الزجر المولوي المتعلق به من جهة أخرى انحلال حرمة الشرب بانحلال أفراده في الخارج، فيثبت لكل فرد منها فرد من الحرمة، إذ لا يمكن أن يكون متعلقه صرف وجود الطبيعة، فلأن المتفاهم العرفي من الخطابات التحريمية بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو أن متعلقها مطلق وجود الطبيعة لا صرف وجودها المنطبق على وجودها الأول فحسب دون الثاني والثالث وهكذا، ضرورة أنه من غير المحتمل قطعا أن تكون روح الحرمة وملاكها قائمة بصرف وجود الطبيعة، فلا محالة تكون قائمة بمطلق وجودها، وإلا لكان جعل الحرمة له لغوا.
وبكلمة أخرى، أنه قد مر أن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الطلبية المولوية وتدل عليها وضعا ولا تدل على خصوصية زائدة.
وأما صيغة النهي فهي موضوعة للنسبة الزجرية المولوية المساوقة للحرمة وتدل عليها وضعا، ولا تدل على أي خصوصية أخرى زائدة، وهذه النسبة كالنسبة الأولى بين المخاطب والمادة وكلتاهما تتعلقان بالمادة، وحيث إن سنخ النسبة الأولى تختلف عن سنخ النسبة الثانية، فلذلك يشتمل كل واحدة منهما على خصوصية غير خصوصية الأخرى، فإن الأولى تشتمل على خصوصية الطلب والثانية تشتمل على خصوصية الزجر، فتختلف الأولى عن الثانية خصوصية وروحا وملاكا، وعلى هذا فاختلاف الأمر مع النهي في مقام الاثبات ناجم عن هاتين الخصوصيتين الواقعيتين، لأن النسبة الزجرية المولوية إذا تعلقت بالمادة من دون تقييدها بقيد خاص، كان المتفاهم منها عرفا بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية انحلال الزجر بانحلال أفراد المادة، فيثبت لكل فرد من أفرادها فرد من الزجر مستقلا طالما لم يتقيد المادة بحصة خاصة، ولا