التصديقي وأنه معنى حقيقي أو معنى مجازي، وحينئذ فإن كان للفظ ظهور في إرادة المعنى الحقيقي فهو حجة، وإن لم يكن له ظهور في ذلك لم تكن الأصالة حجة، بل يكون اللفظ مجملا، وهذا لا ينافي كونه مستعملا في مدلوله التصوري، ومن هنا يظهر أن الأمر المذكور لا يدل على الإباحة، ضرورة أنه غير مستعمل فيها كما أنه غير مستعمل في الحكم السابق، بل هو مستعمل في معناه ومدلوله التصوري ويدل على رفع الحظر كما تقدم، فالنتيجة أن المتفاهم العرفي من الأمر الواقع عقيب الحظر هو رفع المنع والحظر فحسب ولا يدل على أكثر من ذلك، وأما إرادة خصوصية أخرى فهي بحاجة إلى قرينة حالية أو مقالية.
(٣٣٨)