بحكم العقل أو بالاطلاق ومقدمات الحكمة فالأمر ظاهر، ضرورة أن مقدمات الحكمة لا تتم على القول الثاني مع فرض وقوع الأمر عقيب الحظر لأنه صالح للقرينية ومانع عن تماميتها، وأما على القول الأول، فلان العقل إنما يحكم بالوجوب بمقتضى قانون المولوية والعبودية إذا لم تقم قرينة على الترخيص وإلا فلا يحكم بذلك، وأما على القول بأن الأمر موضوع للدلالة على الوجوب، فلا ظهور له فيه إذا كان واقعا عقيب الحظر، وأصالة الحقيقة لا أثر لها طالما لم يكن هناك ظهور (1).
وقد علق على ذلك بعض المحققين (قدس سره) بأن الأمر له مدلول تصوري وهو الوجوب المعبر عنه بالنسبة الإرسالية المولوية المساوقة له وله مدلول تصديقي وهو إرادة طلب الفعل، والأمر في مورد توهم الحظر مستعمل في معناه الموضوع له، ومن هنا لا يكون الأمر في قوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) (2) مستعملا في معنى مجازي بل هو مستعمل في معناه الموضوع له وهو النسبة الإرسالية المولوية (3).
وغير خفي أن هذا التعليق وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه لا يكون تعليقا على ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره)، لوضوح أن غرضه من عدم دلالة الأمر الواقع عقيب الحظر على الوجوب عدم دلالته عليه بدلالة تصديقية وبالظهور العرفي، وليس غرضه المنع من استعماله في مدلوله التصوري، والقرينة على ذلك أنه (قدس سره) قال أنه لا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة لأنها لا تكون حجة تعبدا وإنما تكون حجة من باب الظهور، ومن الواضح أن مورد أصالة الحقيقة الشك في المراد