منشأها أقوالا:
الأول: أن منشأها الوضع.
الثاني: أن منشأها الاطلاق ومقدمات الحكمة.
الثالث: أن منشأها العقل.
الثانية: أن الصحيح من هذه الأقوال، القول الأول لمكان التبادر الكاشف عن الوضع.
الثالثة: أن المحقق العراقي (قدس سره) قد اختار القول الثاني بتقريبات مختلفة، ولكن تقدم موسعا عدم صحة جميع تلك التقريبات وعدم امكان الاستدلال بشيء منها.
الرابعة: أن المحقق النائيني والسيد الأستاذ (قدس سرهما) قد إختارا القول الثالث، بتقريب أن الأمر موضوع مادة وهيئة للدلالة على ابراز الأمر الاعتباري النفساني أو لايقاع المادة على المخاطب، ولا يدل على الوجوب لا بالوضع ولا بالاطلاق ومقدمات الحكمة، ولكن العقل يحكم بلزوم الامتثال والخروج عن العهدة إذا لم تكن هناك قرينة على الترخيص في الترك هذا، وقد تقدم أنه لا يمكن تخريج هذا القول صناعيا، لأن العقل النظري لا طريق له إلى ادراك الاحكام الشرعية من جهة عدم الطريق له إلى ملاكاتها في مرحلة المبادي، وأما العقل العملي فحكمه بلزوم الامتثال منوط باحراز موضوعه في المرتبة السابقة وهو الوجوب والحرمة، وبدون احرازه فلا حكم له، والمفروض في المقام عدم احراز موضوعه.
الخامسة: أن ما أورده بعض المحققين (قدس سره) من الاشكالات على ما هو لازم هذا