أحدهما: المشيئة والاختيار.
الثاني: الشوق المؤكد في النفس الذي يبلغ مرتبة الإرادة ولا تكون متحدة مع الطلب في شيء من المعنيين، فإنها بمعناها الأول وإن كانت من مقولة الفعل إلا أنها بهذا المعنى من مبادئ الطلب الذي هو عنوان للفعل الخارجي، وأما بمعناها الثاني فهي من مقولة الكيف النفساني ولا ينطبق عليها عنوان الطلب، فلا يقال لمن أراد تحصيل العلم أنه طالب العلم أو تحصيل ضالته أنه طالب الضالة، وعلى ضوء ذلك فالطلب مباين للإرادة مفهوما ومصداقا فلا يكون متحدا معها لا بالحمل الأولي الذاتي ولا بالحمل الشايع الصناعي.
فالنتيجة، أنهما ليسا من الألفاظ المترادفة جزما، وأما الإرادة الانشائية فهي في الحقيقة ليست بإرادة في مقابل الإرادة الحقيقية، بداهة أنه ليس في النفس إرادتان أحدهما الإرادة الحقيقية والأخرى الإرادة الانشائية، بل المراد منها الأمر الانشائي من المولى المسبوق بالإرادة الحقيقية، وقد تقدم آنفا أن السعي والتحرك قد يكون تكوينيا وقد يكون تشريعيا، فالطلب التشريعي الانشائي هو الإرادة الانشائية، وعليه فالإرادة الانشائية عين الطلب الانشائي، بمعنى أنهما شيء واحد وهو الأمر التشريعي الذي قد يعبر عنه بالإرادة التشريعية وقد يعبر عنه بالطلب التشريعي، كما أن مفهوم الطلب بالحمل الأولي وهو السعي والتصدي وراء المقصود جامع بين الطلب التشريعي والإرادة التشريعية والطلب التكويني، لما مر من أن السعي والتصدي إن كان بنحو المباشر فهو طلب تكويني وإن كان بتحريك غيره فهو طلب تشريعي.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الطلب عنوان للفعل الخارجي أو الذهني وليس منشأ بالأمر لا بمادته ولا بهيئته، وعلى هذا فليس