للطلب الانشائي واقع موضوعي (1) لا يتم، وذلك لما عرفت من أن مفهوم الطلب بالحمل الأولي وإن كان غير قابل للانشاء إلا أن مصداقه بالحمل الشايع إذا كان تشريعيا فهو قابل للانشاء، ومن هنا قلنا أن الأمر موضوع مادة وهيئة للطلب المولوي التشريعي المساوق للوجوب على تفصيل تقدم، فلذلك يكون الأمر مصداقا للطلب. نعم، ما ذكره (قدس سره) من أن الطلب عنوان للفعل وليس منشأ مبني على مسلكه (قدس سره) في باب الانشاء من أنه عبارة عن ابراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج بمبرز ما وليس عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، وعليه فيكون مدلول الأمر مادة وهيئة عبارة عن ابراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج وليس مدلوله انشاء الطلب، نعم يكون الطلب عنوانا لذلك الأمر الاعتباري المبرز في الخارج بمبرز ما (2) هذا، ولكن قد تقدم عدم صحة هذا المسلك.
فالصحيح هو ما ذكرناه من أن الأمر موضوع مادة وهيئة للطلب المولوي المساوق للوجوب إذا لم تكن قرينة على الخلاف.
فالنتيجة، أن الطلب الحقيقي مباين للإرادة الحقيقية مفهوما وواقعا، وأما الإرادة الانشائية فلا معنى لها غير الطلب الانشائي كما مر.