أنها إرادة وعدم، وكذلك الحال في المصلحة والمفسدة والمحبوبية والمبغوضية.
وأما بنظر العرف فقد مر، أن كلا من صفتي الشدة والضعف خصوصية زائدة على الطبيعي الجامع، لا أن صفة الضعف خصوصية زائدة دون صفة الشدة فلا فرق بينهما من هذه الناحية.
وبكلمة، أن ملاك الوجوب يختلف عن ملاك الاستحباب، وهذا الاختلاف لا يخلو من أن يكون في الكم أو في الكم والكيف معا أو في الكيف فقط ولا رابع في البين، أما إذا كان في الكم كما إذا افترضنا أن المصلحة في فعل إذا بلغت من جهة الزيادة عشر درجات مثلا فهي ملاك الوجوب وإذا كانت أقل منها فهي ملاك الاستحباب، وعلى هذا فملاك كل منهما متخصص بخصوصية فلا يمكن اثباتها باطلاق الأمر، لأنه لا يفي إلا لاثبات الجامع دون تخصصه بخصوصية خاصة، فإنه بحاجة إلى دال آخر، وأما إذا كان الاختلاف في الكم والكيف معا فالأمر فيه أيضا كذلك، وأما إذا كان في الكيف فقط يعني في الشدة والضعف فقد عرفت أنه لا فرق بينهما لا بنظر العرف ولا بنظر العقل.
فالنتيجة، في نهاية المطاف أن ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) من دلالة الأمر على الوجوب بالاطلاق ومقدمات الحكمة لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
الثاني: أنه لا شبهة في أن كل من يطلب فعلا عن غيره في اطار الأمر، فالظاهر من حاله أنه إنما يطلبه من أجل إيجاده في الخارج، وعليه فلابد أن يكون طلبه إياه بحد ذاته مما لا قصور فيه للتوسل به إلى إيجاده، ومن المعلوم أن ذلك الطلب هو الطلب اللزومي فإنه لا قصور فيه من هذه الناحية، وعلى هذا فلو كان هناك ما يقتضي قصور طلبه عن التأثير التام في إيجاد المطلوب والزامه به، إما في الملاك أو لوجود مانع لكان عليه أن ينصب قرينه على ذلك، فإذا لم