في الترك مطلقا وإن كان في ضمن دليل عام، لأنه كما لا يمنع عن دلالة الأمر على الوجوب بالاطلاق ومقدمات الحكمة، كذلك لا يمنع عن حكم العقل بالوجوب ولزوم الامتثال والخروج عن العهدة، فإنه منوط بعدم ورود الترخيص في الترك من قبل المولى في إطار القرينة لا مطلقا، ولهذا لا يرى العرف تنافيا بين حكم العقل بوجوب إكرام العالم العادل في المثال وبين الترخيص في ترك إكرام العالم مطلقا.
وبكلمة، أنه لا تنافي بين المدلول اللفظي للعام والمدلول اللفظي للخاص على هذا المسلك، لأن المدلول اللفظي الخاص هو طلب الفعل الجامع بين الوجوب والاستحباب والمدلول اللفظي للعام هو الترخيص في تركه ولا تنافي بينما، فإن التنافي إنما هو بينه وبين الوجوب، وموضوع حكم العقل بالوجوب ولزوم الامتثال والخروج عن العهدة تأمينا للعقوبة هو طلب الفعل من المولى وعدم نصب قرينة على الترخيص، فإذا تحقق الأمران تحقق موضوع حكم العقل، وحيث أن الترخيص في الترك في إطار الدليل العام ليس ترخيصا في إطار القرينة عرفا، فلا يكون عدمه جزء موضوع حكم العقل، وعلى هذا فالترخيص في ضمن الدليل العام كما أنه لا يمنع عن دلالة الأمر على الوجوب بالوضع ولا بإطلاق مقدمات الحكمة، كذلك لا يمنع عن حكم العقل بالوجوب ولزوم الامتثال.
الثاني: أن حكم العقل بالوجوب ولزوم الطاعة لا يخلو من أن يكون معلقا على عدم الترخيص المتصل في الترك أو على الأعم منه ومن المنفصل في الواقع أو على عدم احراز الترخيص فيه، والكل لا يمكن.
أما الأول: فلأن لازمه أنه إذا ورد أمر من المولى ولم ينصب قرينة متصلة على