خلاصة هذه البحوث أمور:
الأول: أنه يمكن التمسك بإطلاق الأمر من ناحية المادة تارة ومن ناحية الهيئة تارة أخرى لاثبات أن الواجب نفسي لا غيري.
الثاني: أن مقتضى اطلاق دليل الأمر أن الواجب تعييني لا تخييري، فالتخييرية بحاجة إلى عناية زائدة، نعم مقتضى الأصل العملي نفي التعيينية، ولهذا تكون نتيجته على عكس نتيجة الأصل اللفظي.
الثالث: أن مقتضى اطلاق دليل الأمر كون الواجب عينيا لا كفائيا، فإن الكفائية بحاجة إلى بيان زائد، نعم مقتضى الأصل العملي فيه نفي العينية، فتكون النتيجة على عكس ما هو مقتضى الأصل اللفظي.
الرابع: أن مدلول الأمر وضعا النسبة الطلبية المولوية المساوقة للوجوب، ومدلول اطلاقه الثابت بمقدمات الحكمة، كون الواجب نفسيا تعيينيا عينيا، وإرادة كل من الواجب الغيري أو التخييري أو الكفائي بحاجة إلى قرينة.