الضمني المتعلق بذات المقيد وهكذا يذهب إلى مالا نهاية له.
وأما الثالث، فلأن المهملة في قوة الجزئية، وعلى هذا فلا يمكن احراز انطباق الصلاة الواجبة المهملة على كل فرد من أفرادها في الخارج لكي يتمكن المكلف من الاتيان بكل فرد منها بقصد الأمر بذات الصلاة، لعدم احراز انطباقها عليه باعتبار إهمالها (1).
والجواب: أن الفرض الأول والثاني باطل وغير محتمل، وأما الفرض الثالث فهو المتعين، وذلك لأن الماهية المهملة غير القضية المهملة، فإن ما هو في قوة الجزئية هو القضية المهملة، وأما الماهية المهملة فهي متمثلة في ماهية يكون النظر فيها مقصورا على ذاتها وذاتياتها بدون أن تلحظ معها أية خصوصية من الخصوصيات الذهنية أو الخارجية حتى خصوصية المقسمية، فلهذا تسمى بالماهية المهملة، باعتبار أنها مهملة من جميع الخصوصيات وهي تنطبق على جميع أفرادها وحصصها في الخارج بأي خصوصية كانت، هذا إضافة إلى ما ذكرناه من أنه لا معنى لداعوية الأمر الضمني إلا داعوية الأمر الاستقلالي، بلحاظ أنه لا واقع موضوعي له، نعم أنه جزء تحليلي عقلي بالعرض بتبع متعلقه لا بالأصالة ولا أثر له.
ومن هنا يظهر أن ذات الفعل متعلقة للأمر مرتبطة بقصد أمرها، بمعنى أن الجزء حصة خاصة من ذات الفعل وهي الحصة المرتبطة، وحينئذ فيجوز له الاتيان بها بقصد امتثال الأمر الاستقلالي كما هو الحال في كل جزء من أجزاء الواجب كالصلاة مثلا، فإن المصلي كان يأتي بالتكبيرة بقصد امتثال الأمر الصلاتي وهكذا سائر أجزائها، باعتبار أنها واجبة في ضمن وجوب غيرها من