معان أخرى.
1 - التعبدي ما يعتبر فيه قيد المباشرة، والتوصلي مالا يعتبر فيه ذلك.
2 - التعبدي ما يعتبر فيه الاختيار، والتوصلي ما لا يعتبر فيه ذلك.
3 - التعبدي ما يعتبر فيه أن لا يكون في ضمن فرد محرم، والتوصلي ما لا يعتبر فيه ذلك.
الثانية: أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من استحالة تعلق التكليف بالجامع بين فعل المكلف نفسه وفعل الغير لا يمكن الأخذ به، إذ لا مانع من تعلق التكليف بالجامع بينهما ثبوتا، على أساس أن الجامع بين المقدور وغير المقدور، مقدور.
الثالثة: أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد ذكر أنه على تقدير تسليم اطلاق المادة ثبوتا إلا أن الاطلاق في مقام الاثبات لا يكون كاشفا عنه، لأن الأمر في المقام يدور بين التعيين والتخيير، ومقتضى الاطلاق التعيين، فالتخيير بحاجة إلى قرينة، وما ذكره (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه، لأن الأمر لا يدور في المقام بين التعيين والتخيير، بل يدور بين اطلاق المادة لفعل الغير وتقييدها بخصوص فعل المكلف نفسه، فإذا لم يثبت التقييد فلا مانع من التمسك بالاطلاق.
الرابعة: ذكر بعض المحققين (قدس سره) أن القرينة على التقييد في المقام موجودة وهي نسبة المادة إلى الفاعل بنسبة صدورية، فإن الظاهر من الأمر المتعلق بالفعل المتوجه إلى شخص، أن المطلوب هو صدوره منه، ومعنى ذلك أن النسبة الصدورية مأخوذة في متعلق الأمر، فإذن يكون الواجب حصة خاصة دون الأعم، ولكن تقدم أنه ليس لذلك ضابط كلي بل هو يختلف باختلاف الموارد بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، فإنها قد تقتضي أن النسبة المذكورة