وفيه، أن هذا الاشكال في غير محله، لأن المقصود في المقام هو تقييد المادة بالحصة الاختيارية في مقابل اطلاقها للحصة غير الاختيارية، والمفروض امكان كل من هذا التقييد والاطلاق معا، أو فقل أن محل الكلام في المقام انما هو في تقييد المادة بالحصة الاختيارية في مقابل اطلاقها لا في تقييدها بالحصة غير الاختيارية لكي يقال أنه غير ممكن.
الثاني: أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد ذكر أنه لا مانع من تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور شريطة أن يكون غير المقدور ممكن التحقق في الخارج، وأما إذا كان تحققه مستحيلا فيه فلا يمكن تعلق التكليف به لأنه لغو (1).
ويمكن المناقشة فيه، لأن ما ذكره (قدس سره) من اللغوية مبني على أن يكون التكليف متعلقا بمطلق وجود المانع، فعندئذ لا محالة يكون لغوا، ولكن الأمر ليس كذلك، ضرورة أن متعلق التكليف هو صرف وجود الجامع لا مطلق وجوده، ومن الواضح أنه لا مانع من تعلقه به وإن كان تحقق بعض أفراده من المكلف مستحيلا في الخارج، فإنه لا يمنع عن تعلق التكليف بالجامع بنحو صرف الوجود الذي يتحقق بأول وجوده ولا يكون لغوا، ومن هنا لو فرض وجوده في الخارج ولو بفعل الغير كان بامكان المكلف الاكتفاء به.
وبكلمة، أن الحاكم باعتبار القدرة أما العقل أو الخطاب الشرعي. أما الأول، فلما مر من أن حكمه باعتبار القدرة في متعلق التكليف انما هو على أساس قبح تكليف العاجز، والمفروض أن تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس من تكليف العاجز لأن الجامع مقدور، ولا فرق في ذلك بين أن يكون غير