الخاص بالمعنى الاسمي، وبصيغة الأمر النسبة الطلبية الخاصة بالمعنى الحرفي لا ابراز الأمر الاعتباري النفساني، فهنا دعويان:
الأولى: أن المدلول الوضعي للأمر مادة وهيئة هو الطلب الخاص، غاية الأمر أنه على الأول معنى اسمي، وعلى الثاني معنى حرفي، ونتيجة كلا المعنيين واحدة وهي الوجوب.
الثانية: أن المدلول الوضعي له ليس هو قصد ابراز الأمر الاعتباري النفساني.
أما الدعوى الأولى فقد عرفت وجهها وهو تبادر الطلب المولوي منه المساوق للوجوب عرفا عند الاطلاق وعدم القرينة على الاستحباب بدون فرق في ذلك بين مادة الأمر وهيئته.
وإن شئت قلت أن الأمر مادة وهيئة متقوم ذاتا بصدوره من المولى بعنوان المولوية، وهذا معنى اعتبار العلو في صدق الأمر وعدم كفاية الاستعلاء فقط، ومن هنا لا يصدق الأمر على طلب المستعلى إذا لم يكن عاليا واقعا إلا بالعناية والمجاز، وحينئذ فإذا صدر أمر من المولى كان المتبادر منه الوجوب.
وأما الدعوى الثانية التي اختارها السيد الأستاذ (قدس سره) فهي ترتكز على مقدمتين:
الأولى: مبنية على مسلكه (قدس سره) في باب الوضع، حيث إنه في ذلك الباب قد اختار أن الوضع هو التعهد (1)، فلذلك التزم بأن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية لا تصورية، وإن الأمر موضوع مادة وهيئة للدلالة على قصد ابراز الأمر