الايجاد التكويني، أو غير صحيح إن أريد به الايجاد الاعتباري (1).
ولكن من الواضح أن هذا التفسير منه (قدس سره) خاطئ جدا، فإنه لا ينسجم مع المسلك المشهور في باب الوضع، فان الدلالة الوضعية على المشهور دلالة تصورية لا تصديقية، وعلى هذا فحيث أن إيجاد المعنى في كلام المشهور مدلول اللفظ كالصيغ الانشائية أو ما يقوم مقامها، فلا محالة يكون المراد منه الايجاد التصوري دون التصديقي، إذ لا يعقل أن يكون المدلول الوضعي على المشهور مدلولا تصديقيا أو مقيدا بقيد تصديقي، فاذن لا يمكن أن يكون المراد من الايجاد في كلامهم الايجاد التصديقي، وإلا لزم خلف فرض كون المدلول الوضعي عندهم مدلولا تصوريا لا تصديقيا، وعليه فلا أصل للتفسير المذكور. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه لا بأس بتفسير المشهور الانشاء بايجاد المعنى باللفظ أو ما يقوم مقامه في الجملة، وذلك لأن معنى إيجادية المعنى الانشائي أنه سنخ معنى يوجد مصداقه بنفس أداة الانشاء في وعائه المناسب له، فالأمر مادة وهيئة موضوع للطلب الخاص المساوق للوجوب عند عدم القرينة على الخلاف، فإذا صدر من المولى في مورد فقد أوجد فردا من هذا الطلب الخاص فيه بنفس هذا الأمر في وعاء الانشاء والطلب، مثلا معنى النكاح سنخ معنى يوجد مصداقه بنفس صيغة النكاح كقولك أنكحت وزوجت وما شاكل ذلك معقبا بالقبول في وعاء الانشاء، وكذلك الحال في معنى البيع والشراء ونحوهما.
وإن شئت قلت أن صيغة الانشاء مستعملة في معناها الموضوع له الفاني في مصداق له يوجد بنفس هذه الصيغة في وعائه المناسب، مثلا جملة بعت موضوعة لتمليك عين بعوض، فإذا استعمل البائع هذه الجملة في مقام البيع وقال