يتعلق بفعل الغير، لأنه ليس واقعا تحت اختيار المولى وإرادته، بل مراده من ذلك:
أن اعتبار المولى أحد المتلازمين في ذمة المكلف وإبرازه في الخارج بمبرز يستلزم اعتبار الآخر في ذمته أيضا. ولكن من الواضح جدا أنه لا ملازمة بين الاعتبارين أصلا، مضافا إلى ما عرفت من أن الاعتبار الثاني لغو.
وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر: أن الأمر كذلك في النقيضين، والمتقابلين بتقابل العدم والملكة: كالتكلم والسكوت، فإن اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف لا يستلزم النهي عن نقيضه واعتبار عدمه. كما أن اعتبار الملكة في ذمة المكلف لا يستلزم النهي عن عدمها، فالأمر بالإزالة - مثلا - كما لا يستلزم النهي عن الصلاة المضادة لها كذلك لا يستلزم النهي عن نقيضها وهو العدم البديل لها، ضرورة أن المتفاهم منه عرفا ليس إلا وجوب الإزالة في الخارج، لا حرمة تركها، ولذلك قلنا: إن كل حكم شرعي متعلق بشئ لا ينحل إلى حكمين: أحدهما متعلق به، والآخر بنقيضه.
أو فقل: إن النهي عن أحد النقيضين مع الأمر بالنقيض الآخر لغو فلا يترتب عليه أثر.
وبذلك يظهر فساد ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من الالتزام بأن الأمر بأحد النقيضين يستلزم النهي عن الآخر باللزوم البين بالمعنى الأخص. والأمر بأحد المتقابلين بتقابل العدم والملكة: كالتكلم والسكوت - مثلا - يستلزم النهي عن الآخر باللزوم البين بالمعنى الأخص أيضا، بل الأمر بأحد الضدين اللذين لا ثالث لهما: كالحركة والسكون يستلزم النهي عن الضد الآخر، ولكن باللزوم البين بالمعنى الأعم (1).
ووجه الظهور: هو ما قد سبق: من أنه لا دلالة على الملازمة في شئ من تلك الموارد، حتى باللزوم البين بالمعنى الأعم، فضلا عن البين بالمعنى الأخص، وأن الأمر لا يدل إلا على اعتبار متعلقه في ذمة المكلف، ولا يدل على