كما اعترف به القائل في الأقل والأكثر، فراجع كلامه في بابهما (1).
ثم قال: القسم الثاني: ما إذا علم بوجوب الغير والغيري، لكن كان وجوب الغير مشروطا بشرط غير حاصل، كالوضوء قبل الوقت بناء على اشتراط الصلاة بالوقت، ففي هذا القسم لا مانع من جريان البراءة، لعدم العلم بالوجوب الفعلي قبل الوقت (2).
وفيه: أن ذلك يرجع إلى العلم الاجمالي بوجوب الوضوء نفسا، أو وجوب الصلاة المتقيدة به بعد الوقت، والعلم الاجمالي بالواجب المشروط إذا علم تحقق شرطه أو الواجب المطلق في الحال منجز عقلا، فيجب عليه الوضوء في الحال، والصلاة مع الوضوء بعد حضور الوقت.
نعم، لو قلنا بعدم منجزية العلم الاجمالي المذكور كان إجراء البراءة في الطرفين بلا مانع، لكنه خلاف التحقيق، وقد اعترف بتنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات ولو كان للزمان دخل خطابا وملاكا، فراجع كلامه في الاشتغال (3).
ثم قال: القسم الثالث: ما إذا علم بوجوب ما شك في غيريته ولكن شك في وجوب الغير، كما إذا شك في وجوب الصلاة في المثال المتقدم وعلم بوجوب الوضوء، ولكن شك في كونه غيريا حتى لا يجب لعدم وجوب الصلاة ظاهرا بمقتضى البراءة، أو نفسيا حتى يجب، ففي هذا القسم