مأمورا بها بناء على الملازمة، وقيدها - أي إتيانها بداعوية أمرها - أيضا مأمور به بملاك المقدمية. مع أن إشكال الدور مطلقا قد دفع في محله (1)، والامر هاهنا أهون، لما عرفت من أن ذوات الافعال مأمور بها لأجل المقدمية، لكن هذا الجواب إلزامي، وإلا فقد عرفت أن الامر الغيري لا يصلح للداعوية، والداعي لاتيان المقدمة بما هي كذلك لا يكون إلا الامر النفسي المتعلق بذي المقدمة، وسيأتي الجواب عن جميع الاشكالات إن شاء الله.
والثالث - وهو العمدة -: أن الأوامر الغيرية توصلية لا يعتبر في سقوطها قصد التعبد، مع أن الطهارات معتبر فيها قصده بلا إشكال (2).
والتحقيق: أن الطهارات الثلاث بما هي عبادات جعلت مقدمة للصلاة وغيرها، وعباديتها لا تتوقف على الامر الغيري حتى ترد الاشكالات المتقدمة، بل التحقيق: أن المعتبر في صحة العبادة ليس الامر الفعلي النفسي أيضا، بل مناط الصحة صلوح الشئ للتعبد به، و هذا مما لا يمكن الاطلاع عليه غالبا إلا بوحي الله تعالى، وبعد ما علم صلوح شي للتعبد به وأتي به بقصد التقرب إليه تعالى يقع صحيحا قصد الامر أولا، بل لا يبعد دعوى ارتكاز المتشرعة في إتيان الواجبات التعبدية بقصد التقرب إليه تعالى مع الغفلة عن الامر بها - تأمل - فلو فرض سقوط الامر بواسطة عروض شي، فأتى به متقربا،