بالواقع من غير تشخيص مقدميته وعدم إمكان تحقق الملازمة بين الموجود والمعدوم.
ودعوى الملازمة التقديرية أو الفعلية بين المحقق والمقدر لا ترجع إلى محصل، إلا أن ترجع إلى ما ذكرنا.
الثاني: أن يقع النزاع في الملازمة العقلية بين وجوب ذي المقدمة أو الإرادة المتعلقة به، وبين وجوب عنوان ما يتوقف عليه ذو المقدمة أو عنوان ما يتوصل به إليه، أو الإرادة المتعلقة بأحد العنوانين.
وهذا يصح بناء على تعلق الوجوب بأحد العنوانين، وتكون حيثية التوقف أو التوصل حيثية تقييدية، كما هو التحقيق في الأحكام العقلية، وأما بناء على تعلق الوجوب بذات المقدمة، وما يتوقف عليه ذو المقدمة بالحمل الشائع، وعدم رجوع الحيثيات التعليلية إلى التقييدية - كما يظهر من بعضهم (1) - فلا محيص عن الوجه الأول.
ثم إن ما ذكرنا من إمكان تخلف الواقع عن تشخيص المريد في الوجه الأول إنما هو في غير الشارع، وأما فيه فلا يمكن التخلف كما هو واضح، وفي الموالي العرفية إذا رأى المأمور تخلف إرادة الامر عن الواقع لسوء تشخيصه لا يلزم - بل لا يجوز في بعض الأحيان - اتباعه، بل يجب عليه تحصيل غرضه بعد العلم به.
ثم إنه لعلك قد علمت مما ذكرنا في خلال البحث، أن الملازمة المدعاة