مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
محققا بالفعل، وأما التكليف الفعلي بشئ يصير فعليا بنفس فعلية التكليف، فلم يقم دليل على امتناعه.
ومما ذكرنا يظهر الجواب عما قيل: إن الامر يتوقف على قدرة المكلف، وهي في المقام تتوقف على الامر، لان يتوقف على قدرة العبد في مقام الامتثال، وفي مقامه يكون الامر متحققا (1).
ومنها: أن امتثال الامر الكذائي محال، فالتكليف محال لأجله.
بيان الاستحالة: أن الامر لا يدعو إلا إلى متعلقه، والمتعلق هاهنا هو الشئ المقيد بقصد الامر، فنفس الصلاة - مثلا - لا تكون مأمورا بها حتى يقصد المأمور امتثال أمرها، والدعوة إلى امتثال المقيد محال، للزوم كون الامر داعيا إلى داعوية نفسه ومحركا لمحركية نفس، وهو تقدم الشئ على نفسه برتبتين، وعلية الشئ لعلة نفسه (2).
وفيه: - بعد ما عرفت أن تصور هذا الموضوع المقيد قبل تحققه بمكان من الامكان، وانشاء الامر وإيقاعه عليه كذلك ممكن - أن الأوامر الصادرة من الموالي ليس لها شأن إلا إيقاع البعث وإنشاؤه، و ليس معنى محركية الامر وباعثيته إلا المحركية الايقاعية و الانشائية، من غير أن يكون له تأثير في بعث المكلف تكوينا، فما يكون محركا له هو إرادته الناشئة عن إدراك لزوم إطاعة المولى، الناشئ من الخوف أو الطمع أو شكر نعمائه أو المعرفة بمقامه إلى

(١) درر الفوائد ١: ٦٢، نهاية الدراية ١: ١٣٣ / سطر ١١ - ٢١.
(٢) نهاية الدراية 1: 134 - 135 -
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست