الخارجي على عكسه.
هذا مضافا إلى أن كلية القيود الخارجة عن ماهية المأمور به تحتاج في تقييدها بها إلى لحاظ مستأنف، فقوله: (صل مع الطهور) تقييد للصلاة بلحاظ آخر، فعليه فلا إشكال في إمكان تقييدها بقصد الامر و الطاعة بلحاظ ثان مستأنف، ولا فرق في ذلك بين القيود مطلقا.
ومن ذلك يعلم ما في الوجه الثاني: لان توقف الموضوع في الخارج على الامر صحيح، لكن الامر يتوقف على الموضوع في الذهن لا الخارج، فيدفع الدور.
وأما الوجه الثالث: - فمضافا إلى منع لزوم أخذ مطلق المتعلقات و متعلقاتها مفروض الوجود - أنه لو فرض لزومه لم يلزم محذور، لان أخذ الامر مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع لا يلزم منه تقدم الشئ على نفسه، بل يلزم منه فرض وجود الشئ قبل تحققه، وهذا أمر غير مستحيل، بل واقع.
فقوله: (صل بقصد الامر) يجوز أن يكون أمره مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع، لان معنى مطابقته له أن يكون متحققا في محله، و هو كذلك، فكما أن قوله: (صل في الوقت) يكون معنى فرض وجوده أنه فرض تحقق الوقت في محله، كذلك فيما نحن فيه - أيضا - يمكن ذلك.
مضافا إلى ما سمعت من حال تقييد المأمور به بالقيود الخارجة عن تقوم الماهية.
فتحصل مما ذكرنا: أن المحذور إن كان في عدم تعقل تصور الشئ قبل