والفعلية والامتثال: أما في مرحلة الانشاء، فلان ما أخذ في متعلق التكليف في القضايا الحقيقية لا بد وأن يكون مفروض الوجود، سوأ كان تحت قدرة المكلف أولا، فلو أخذ قصد الامتثال قيدا للمأمور به فلا محالة يكون الامر مفروض الوجود في مقام الانشاء، وهذا ما ذكرنا من لزوم تقدم الشئ على نفسه.
وأما الامتناع في مقام الفعلية والامتثال فيرجع إلى المقام الثاني، أي الامتناع بالغير (1).
وهذه الوجوه كلها مخدوشة:
أما الوجه الأول: فمضافا إلى عدم كون الاحكام من قبيل أعراض المتعلقات: أما في النفس فلان الإرادة قائمة بالنفس قيام المعلول بعلته ومضافة إلى المتعلقات إضافة العلم إلى المعلوم بالذات، وأما في الخارج فلان الاحكام أمور اعتبارية لا خارج لها حتى تكون قائمة بالموضوعات أو المتعلقات - أنه لو فرض كونها من قبيل الاعراض لم تكن من الاعراض الخارجية، ضرورة أن الخارج ظرف سقوطها لا ثبوتها، ولا ضير في كونها أعراضا ذهنية، سوأ كانت من قبيل أعراض الوجود الذهني أو الماهية، فإن المتعلقات بقيودها ممكنة التعقل ولو كان تحقق القيود متأخرا عن الوجود الخارجي، فالأوامر متعلقة بالمعقول الذهني من غير توجه الامر إلى ذلك، والمعقول بقيوده متقدم على الامر في الوجود الذهني، ولو كان في الوجود (*)