قد عرفت في باب المعاني الحرفية (1) أن تقييدها والاخبار عنها وبها لا يمكن استقلالا، إلا أنه يمكن تبعا، فراجع.
وقد يقرر (2) وجه الامتناع ذاتا: بأن يلزم منه التهافت في اللحاظ و التناقض في العلم، لان موضوع الحكم متقدم عليه في اللحاظ، وقصد الامر متأخر عنه في اللحاظ، كما أنه متأخر عنه في الوجود، فيكون متأخرا عن موضوع الامر برتبتين، فإذا أخذ جز من موضوع الامر أو قيدا فيه، لزم أن يكون الشئ الواحد في اللحاظ الواحد متقدما في اللحاظ ومتأخرا فيه، وهذا سنخ معنى في نفسه غير معقول وجدانا إما للخلف أو لغيره.
ثم أطال القائل الكلام بإيراد (إشكالات) وأجوبتها، وحاصلها: أن هذا الاشكال غير الدور والتناقض في المعلوم والملحوظ، بل يرجع إلى لزوم التهافت والتناقض في اللحاظ والعلم.
ولعمري إن ذلك لا يرجع إلى محصل فضلا عن كونه إشكالا، ضرورة أن نفس اللحاظ بما هو لا حكم له حتى يقال: إنه بنفسه متهافت مع غيره، بل التهافت لو كان فلأجل الملحوظ، وليس في الملحوظ فيما نحن فيه حيثية توجب التهافت إلا تقييد الموضوع بما يأتي من قبل الامر، فيرجع الكلام إلى أن لحاظ الشيئين المترتبين في الوجود في رتبة موجب للتهافت في اللحاظ والتناقض في العلم، وهذا بمكان من وضوح الفساد.