غير ذلك، فالامر محقق موضوع الطاعة لا المحرك تكوينا.
فحينئذ نقول: إن أريد من كون الامر محركا إلى محركية نفسه: أن الانشاء على هذا الامر المقيد موجب لذلك، فهو ممنوع، ضرورة جواز الايقاع عليه كما اعترف به المستشكل.
وإن أريد منه: أنه يلزم أن يكون الامر المحرك للمكلف تكوينا محركا إلى محركية نفسه كذلك، فهو ممنوع أيضا، لان الامر لا يكون محركا أصلا، بل ليس له شأن إلا انشاء البعث على موضوع خاص، فإن كان العبد مطيعا للمولى لحصول أحد المبادئ المتقدمة في نفسه، ورأى أن إطاعته لا تحقق إلا بإتيان الصلاة المتقيدة، فلا محالة يأتي بها كذلك، وهو أمر ممكن.
وأما حديث عدم أمر للصلاة حتى يقصد امتثاله، فجوابه يظهر بعد العلم بكيفية دعوة الامر إلى المتعلقات المركبة أو المقيدة، فنقول:
لا إشكال في أن المركبات المتعلقة للأوامر كالصلاة - مثلا - موضوعات وحدانية ولو في الاعتبار، ولا أمر واحد من غير أن ينحل إلى أوامر عديدة، لا في الموضوعات المركبة ولا في المقيدة، فلا فرق بينهما وبين الموضوعات البسيطة في ناحية الامر.
فالامر بعث وحداني سوأ تعلق بالمركب أو البسيط، فلا ينحل الامر إلى أوامر، ولا الإرادة إلى إرادة كثيرة، فالانحلال في ناحية الموضوع، لكن الموضوع المركب لما كان تحققه بإيجاد الاجزاء، يكون الاتيان بكل جز جز بعين 2 لدعوة إلى الكل، والاجزاء مبعوث إليها بعين البعث إلى المركب، فكل