زائد عن أصل الطلب والإرادة غير وجيه.
الوجه الثاني (1): أن كل طالب إنما يأمر لأجل التوسل إلى إيجاد المأمور به، فلا بد أن يكون طلبه غير قاصر عن ذلك وإلا فعليه البيان، و الطلب الالزامي غير قاصر عنه، دون الاستحبابي، فلا بد أن يحمل عليه الطلب.
وفيه ما لا يخفى من الوهن، فإن دعوى هذه الكلية: إن ترجع إلى أن كل آمر بصدد تحصيل المأمور به على سبيل الحتم والالزام، فهي مصادرة، مع كونها ممنوعة أيضا، فإن الأوامر على قسمين.
وإن ترجع إلى أن كل آمر بصدد إحداث الداعي وتحصيل المأمور به في الجملة، فهي مسلمة، لكن لا تفيد، فإن بعثه أعم من الالزامي و غيره.
وإن ترجع إلى أن الطلب الاستحبابي يحتاج إلى البيان الزائد دون الوجوبي، فقد مر ما فيه، لرجوع هذا الوجه إلى الوجه الأول.
وأما ما أفاده شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - من أن الحمل على الوجوب لعله لأجل أن الإرادة المتوجهة إلى الفعل تقتضي وجوده ليس إلا، والندب إنما يأتي من قبل الاذن في الترك منضما إلى الإرادة المذكورة، فاحتاج إلى قيد زائد (2).
ففيه أن الإرادة في الوجوب والندب مختلفة مرتبة كما تقدم، ولا يمكن