لإفادة مثل هذا القيد ولو قلنا بجواز أخذه في المتعلق، فلا بد للمولى لإفادته:
إما من بيان متصل لو جاز، والمفروض عدم الجواز، بل مع جوازه ليس منه في الأوامر المتعلقة بالطبائع عين ولا أثر.
(وإما من بيان منفصل، وقد) قام الاجماع بل الضرورة على لزوم قصد التقرب أو الامر أو نحو ذلك في العبادات، وهو يكشف عن أمر آخر لولا المحذور، ومعه لا بد من التشبث بشئ آخر.
وثانيا: بعد القطع بأن الأمر الأول لا يسقط بمجرد الاتيان، لقيام الاجماع والضرورة على عدم صحة العبادات بلا قصد أمر أو تقرب أو نحو ذلك وصحتها مع قصده - أن هذا الاجماع وتلك الضرورة كاشفان عن تقيد الطبائع بمثل هذا القيد، ومع فرض عدم إمكان الاخذ في موضوع الامر المتعلق بها يعلم أن ذلك كان بأمر آخر وبيان مستقل، ولولا هذا الاجماع والضرورة لكنا شاكين في اعتبار مثل قصد الامتثال، ومعه كان على المولى بيان ما هو دخيل في غرضه و موضوع حكمه.
إن قلت: إن العقل يستقل بالاشتغال، ومعه لا مجال لأمر مولوي.
قلت: - مضافا إلى جريان البراءة في المورد كما سيأتي بيانه (1) - إن حكم العقل بالاشتغال لم يكن ضروريا، وإلا لما اختلفت فيه الانظار والآراء ومعه يبقى للمولى مجال التعبد والمولوية ولو لردع القائلين بالبرأة.
وثالثا: أن قوله: إن المولى لا يتوسل لغرضه بهذه الوسيلة.