بالنعل، فكل ما هو من مقتضيات الأولى يكون من مقتضيات الثانية، بتكثر المعلول بتكثر العلة، وكعدم انفكاك المعلول عنها، وغير ذلك.
وإن من القيود اللبية ما يمكن أن يؤخذ في المأمور به على نحو القيدية اللحاظية كالايمان والكفر في الرقبة.
ومنها ما لا يمكن كقيد الايصال في المقدمة على تقدير وجوبها، فإن المطلقة غير واجبة والمقيدة غير ممكنة الوجوب، فالواجب ما ليس بمطلق ولا مقيد وان لا ينطبق إلا على المقيد. وكالعلل التكوينية، فإن تأثيرها ليس في الماهية المطلقة ولا المقيدة بقيد المتأثرة من قبلها، فإنه ممتنع، بل يكون في الماهية التي لا تنطبق إلا على المقيد بهذا القيد، فالنار إنما تؤثر في الطبيعة المحترقة من قبلها واقعا، لا المطلقة ولا المقيدة.
وكذا العلل التشريعية، فإن الأوامر تحرك المكلف نحو الطبيعة التي لا تنطبق إلا على المقيدة لبا بتحريكها إياه نحوها، لا نحو المطلقة و لا المقيدة بالتقييد اللحاظي. فإذا أتى المكلف بالطبيعة من غير داعوية الامر لا يكون آتيا بالمأمور به، لان المأمور به هو ما لا ينطبق إلا على المقيد بداعوية الامر وباعثيته وإن كان آتيا بالطبيعة، لأنها قابلة للتكثر، فعليه يكون مقتضى الأصل اللفظي هو التعبدية. انتهى ملخص ما أفاد رحمه الله.
وفيه أولا: أن قياس علل التشريع بالتكوين مع الفارق، لان المعلول في العلل التكوينية لا شيئية له ولا تشخص قبل تأثير علته، فبعلته يصير موجودا متشخصا، وأما المبعوث إليه في الأوامر فتكون رتبته مقدمة على