الخارج، وكان أحدهما يستدعي مئونة في البيان أكثر من الاخر، كالإرادة الوجوبية والندبية، فإن الأولى تفترق عن الثانية بالشدة، فيكون ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك، وأما الثانية فيفترق عن الأولى بالضعف، فما به الامتياز فيها غير ما به الاشتراك، فالإرادة الندبية تحتاج إلى دالين بخلاف الوجوبية. انتهى ملخصا.
وفيه محال أنظار:
منها: أن مقدمات الحكمة في المطلق لو جرت فيما نحن فيه، فنتيجتها إثبات نفس الطلب الذي هو القدر المشترك بين الوجوبي و الاستحبابي باعترافه، فإن المادة إذا وضعت للقدر الجامع لا يمكن أن تفيد مقدمات الحكمة دلالتها على غيره مما هو خارج عن الموضوع له.
ودعوى عدم الفرق بين القدر الجامع والطلب الوجوبي، واضحة الفساد، ضرورة لزوم افتراق الفرد عن الجامع بخصوصية زائدة.
نعم هاهنا كلام، وهو أن نفس الطلب الجامع ليس له وجود إلا بوجود أفراده، فلا يمكن أن تنتج مقدمات الحكمة ظهور الامر في نفس الجامع، للقطع بحصوله مع أحد الفردين، لكن هذا يهدم جريان المقدمات ولا يوجب إنتاجها ظهور الامر في أحد القسمين مع كونه متساوي النسبة إليهما.
ومنها: أن كون ما به الاشتراك في الحقائق الوجودية عين ما به الامتياز، لا يوجب عدم الاحتياج - في صرف الجامع إلى أحد القسمين - إلى بيان زائد