أن تكون الإرادة فيهما واحدة ويكون الاختلاف بأمر خارج، فحينئذ فللارادة الحتمية نحو اقتضاء غيره في الغير الحتمية.
وأما ما أفاد: من عدم احتياج الحمل على الوجوب إلى مقدمات الحكمة، نظير القضية المسورة بلفظة (كل) (1)، فقياسه مع الفارق، فإن الألفاظ الدالة بالوضع على الاستغراق إذا استعملت لا محالة يكون المتكلم بها في مقام بيان حكم الافراد المدخولة لها، فإنها بمنزلة تكرار الافراد، فالقضية المسورة بها متعرضة لكل فرد فرد بنحو الجمع في التعبير، فلا معنى لعدم البيان بالنسبة إليها، نعم أحوال الافراد لا بد لها من مقدمات الحكمة.
فالحق أن الهيئات لا تدل بالدلالة الوضعية إلا على البعث والاغراء من غير دلالة على الوجوب والاستحباب، بل لا معنى للدلالة عليهما و لا لاستعمالها فيهما، فإن الوجوب والاستحباب إن كانا بلحاظ الإرادة الحتمية وغيرها أو المصلحة الملزمة وغيرها، فهما من مبادئ الاستعمال، ولا يعقل أن تكون مستعملة فيهما، وحتمية الطاعة و عدمها منتزعتان بعد الاستعمال، فلا يعقل الاستعمال فيها.
وبعد اللتيا والتي: أن ما لا ريب فيه ولا إشكال يعتريه هو حكم العقلا كافة بأن الامر الصادر من المولى واجب الإطاعة وليس للعبد الاعتذار باحتمال كونه ناشئا من المصلحة الغير الملزمة والإرادة الغير الحتمية، ولا يكون ذلك للدلالة لفظية، أو انصراف، أو مقدمات حكمة.