أما الأول فظاهر، ضرورة أقوائية إرادة الغريق لخلاص نفسه من إرادة الفاعل لكنس البيت وشراء الزيت.
وأما الثاني: فلان اختلاف الآثار يدل على اختلاف المؤثرات، و اختلاف حركة العضلات المشاهد كاشف عن اختلاف الإرادة المؤثرة فيها، كما أن اختلاف الدواعي موجب لاختلاف الإرادات، فالداعي لانجاء المحبوب من الهلكة موجب لإرادة الحتمية القوية، بخلاف الداعي إلى شراء اللحم، وهذا لا ينافي كون الإرادة بفعالية النفس كما هو التحقيق.
وأما التفصيل بين الإرادة التكوينية والتشريعية، فلا يرجع إلى محصل.
الثانية: أن الإرادة لما كانت من الحقائق البسيطة كالعلم والوجود، يكون التشكيك الواقع فيها خاصيا - ما به الافتراق بين مراتبها عين ما به الاشتراك - ولا يكون الاختلاف بينها بتمام الذات المستعمل في باب الماهيات، أو بعضها، أو خارجها (1) ضرورة عدم التباين الذاتي بين الإرادة القوية والضعيفة، ولا يكون اختلافهما ببعض الذات لبساطتها، ولا بأمر خارج، حتى تكونا في مرتبة واحدة و الشدة، والضعف لاحقان بها، فالإرادة كسائر الحقائق البسيطة يكون افتراق مراتبها كاشتراكها بتمام الذات، وتكون ذات عرض عريض و مراتب شتى.
الثالثة: أن صدور الامر من الامر - بما أنه فعل إرادي له كسائر أفعاله الإرادية - مسبوق بمقدمات من التصور إلى الإرادة وتحريك العضلات، غاية