ومن ذلك يعلم ما في دعوى الكشف العقلائي (1)، فإن الامر وإن كان كاشفا عن إرادة الامر في الجملة، لكن كشفه عن الإرادة الحتمية من غير ملاك غير معقول، وليس ملاك معقول في المقام إلا كثرة الاستعمال، بحيث صار غيره من النادر الذي لا يعتني به العقلا، وهو مفقود.
وأما دعوى ظهوره في الوجوب بمقدمات الحكمة، فقد قررها بعض محققي العصر - رحمه الله - بوجهين:
أحدهما: أن الطلب الوجوبي هو الطلب التام الذي لا حد له من جهة النقص والضعف، بخلاف الاستحبابي، فإنه مرتبة محدودة بحد النقص والضعف، ولا ريب في أن الوجود الغير المحدود لا يفتقر في بيانه إلى أكثر مما يدل عليه، بخلاف المحدود، فإنه يفتقر إلى بيان حدوده وأصله، وعليه يلزم حمل الكلام الذي يدل على الطلب بلا ذكر حد له على المرتبة التامة.
وهو الوجوب، كما هو الشأن في كل مطلق. هذا ملخص ما ذكر في مادة الامر (2).
وقرره في المقام بأن مقدمات الحكمة كما تجري في مفهوم الكلام لتشخيصه من حيث سعته وضيقه، كذلك يمكن أن تجري في تشخيص الفرد الخاص فيما أريد بالكلام فردا مشخصا، كما لو كان لمفهوم الكلام فردان في