لا يبعد رجحان الثاني، ويؤيده الآية (1) والروايات (2)، فإن قوله: (لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك) (3) ظاهر في أن الامر يوجب المشقة والكلفة مع أن الاستحبابي لا يوجبهما، مضافا إلى أن الطلب الاستحبابي وارد فيه، فلو كان أمرا لم يقل ذلك، والعمدة في الباب التبادر لو تم، كما لا يبعد.
وأما ما قال بعض أهل التحقيق (4) - بعد اختياره كون لفظ الامر حقيقة في مطلق الطلب - من أنه لا شبهة في ظهوره حين إطلاقه في خصوص الطلب الوجوبي، ثم تفحص عن منشأ الظهور، أنه هل لغلبة الاستعمال في الوجوب، أو هو قضية الاطلاق ومقدمات الحكمة، و رد الأول استشهادا بقول صاحب المعالم من كثرة استعماله في الاستحباب (5) واختار الوجه الثاني، ثم حاول تقريبه بوجهين.
فهو بمكان من الغرابة، لخلطه بين مادة الامر الموضوعة لمفهوم كلي، وبين صيغ الامر، فإن كثرة الاستعمال في كلام صاحب المعالم إنما هي في الثاني