مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٤٩
من متكثر الحقيقة فإن النهي عن الفحشاء، ومعراج المؤمن، ومقرب كل تقي (1) وعمود الدين (2)، أمور مختلفة، فمع صدورها منها يكون كل صادرا من حيثية.
مضافا إلى أن النهي عن الفحشاء ليس على ما هو ظاهره، فيرجع إلى كونها دافعة ومانعة عنهما، والفحشاء أمر متكثر، فلا بد أن تكون في الصلاة حيثيات، بكل حيثية دافعة لواحد منها، مع بعد التزامهم بالجامع الذي له حيثيات متكثرة حسب تكثر ما ذكر.
ودعوى كون هذه الأمور ترجع إلى أمر واحد هو كمال حاصل للنفس يوجب ذلك (3)، خروج عن الاستدلال بها، وإيكال إلى أمر مجهول من غير بينة وبرهان.
وأما ما أورد عليه (4) من أن الملاكات من الدواعي لا الأسباب التوليدية، فلا يصح تعلق التكليف بها، لا بنفسها ولا بأخذها قيدا لمتعلق التكليف، فكما لا يصح التكليف بإيجاد معراج المؤمن - مثلا - لا يصح .

(١) الكافي ٣: ٢٦٥ - ٦ باب فضل الصلاة من كتاب الصلاة، الفقيه ١:
١٣٦
- ١٦ باب ٣٠ في فضل الصلاة، دعائم الاسلام ١: ١٣٣ ذكر الرغائب في الصلاة والحض عليها، وقد ورد الحديث في هذه المصادر بلفظ: (الصلاة قربان كل تقي).
(٢) الكافي ٣: ٩٩ / ٤ باب النفساء من كتاب الحيض، دعائم الاسلام ١: ١٣٣ ذكر الرغائب في الصلاة والحض عليها، الوسائل ٣: ٢٣ / ١٣ باب ٨ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
(٣) مقالات الأصول ١: ٤٠ - ٤١، نهاية الأفكار ١: ٨٤ - ٨٥.
(٤) فوائد الأصول ١: ٧٢
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست