معتبر فيها عروض الفساد لها كالموجود الخارجي الذي عرض له الفساد، وكذلك في الصحة.
وأما التمام والنقض فيطلقان (عليه) باعتبار جامعيته للاجزاء و الشرائط وعدمها، فإن أطلقا على الكيفيات والحقائق البسيطة فباعتبار لحاظ الدرجات فيها، فيقال للوجود والنور: إنهما تامان وناقصان، فالانسان الذي ليس له عين أو يد ناقص لا فاسد.
فمفهوم النقص والتمام يخالفان الصحة والفساد وبينهما تقابل العدم والملكة، كما أن بين الصحة والفساد تقابل التضاد، كما أن التمام والنقص إضافيان بمعنى أن الجامع للأجزاء دون الشرائط تام بحسب الأجزاء ناقص بحسب الشرائط، لا مطلقا.
فمن اشتهى أن يبقى عنوان البحث على حاله فلا بد له من الالتزام باستعمال الصحة والفساد في التام والناقص مجازا بنحو المشهور - أي استعمال اللفظ الموضوع لمفهوم في مفهوم آخر - ثم يجري على المنوال المعهود، مع أن هذا الاطلاق أشبه بالغلط من المجاز لعدم العلاقة بين المفهومين، واتحاد مصداقهما خارجا لا يصحح العلاقة.
ولعمري إنه لا موجب لهذه التكلفات الباردة، ولا ملزم لابقاء العنوان على حاله، فالأولى أن يقال في عنوان البحث: (في تعيين الموضوع له في الألفاظ المتداولة في الشريعة)، أو (في تعيين المسمى لها)، أو (في تعيين الأصل في الاستعمال فيها)، على اختلاف التعبيرات فيها كما مر.