وأما حديث عدم إمكان تسوية الاجزاء والشرائط في الرتبة فظاهر الفساد لان الاجتماع في التسمية غير الاجتماع في الرتبة في الواقع، والمحال هو الثاني، واللازم هو الأول.
وقد يقال في جواب هذا الاشكال - بل الاشكال المتقدم - بإمكان الوضع لنفس الاجزاء المقترنة بالشرائط أعني لتلك الحصة من مطلق الاجزاء، فيجري فيها النزاع، فيقول الصحيحي: إن اللفظ موضوع للحصة المقترنة بجميع الشرائط، فلا تصدق الصلاة - مثلا - مع فقد بعضها، وينكره الأعمي (1).
وفيه: أن الاقتران: إما أن يؤخذ على سبيل الشرطية والقيدية، فيعود المحذور، أو على سبيل الحينية، فلا تدخل في المسمى بوجه حتى لا يصدق الاسم مع فقدها.
فتحصل مما ذكر: إمكان جريان النزاع في جميع الشرائط.
ثم بعد إمكانه هل النزاع مقصور على ما قالوا، أولا؟ الظاهر من كلماتهم في الباب وكيفية استدلالاتهم: هو كون النزاع في مطلق الشرائط، كالاشكال على الصحيحي: بأنه يلزم عليه تكرار معنى الطلب في الأوامر المتعلقة بها لان الامر - حينئذ - يرجع إلى الامر بالمطلوب، فيكون المعنى: اطلب مطلوبي، ويلزم الدور لتوقف الطلب - حينئذ - على الصحة، والصحة على الطلب، والصحيحي لم يدفع الاشكال بأن محل