النزاع غير تلك الشروط، فراجع الفصول (1).
بل الاستدلال بوحدة الأثر لكشف وحدة المؤثر - الظاهر منه أنه هو المسمى (2) - يؤيد ما قلنا، بل يدل عليه فإن المؤثر هو الصحيح الفعلي، وهو الجامع لجميع الشرائط، وتخيل كون الدعوى أن المسمى بعض المؤثر أو المؤثر الاقتضائي أو التعليقي (3)، بعيد عن الصواب.
والانصاف أن كلماتهم لا تخلو من تشويش واضطراب، والتحقيق:
- بعد ما قلنا من أن الصحيح والأعم غير دخيلين في النزاع، وإنما النزاع في مسمى الألفاظ المستعملة في المعاني - أن يقال: إن سنخ الشرائط مختلفة، فبعضها تكون من قيود الماهية المسماة بحيث تكون بما هي كذلك منحلة إلى الاجزاء والتقيدات، وبعضها تكون من شروط تحققها خارجا - أي صحتها - لا من قيود نفسها.
فحينئذ يقع النزاع: في أن الشرائط أيها من قيود نفس المسمى بحيث لا يصدق على الفاقد، وأيها من شروط صحته حتى يصدق على الفاقد ولو كان فاسدا مع فقدانه؟ وكلمات القوم مختلفة، لكن يشبه أن يكون مثل قصد الوجه من شروط التحقق والصحة، ولا دخالة له في الماهية (4) ومثل التزاحم والنهي من