بعكس الوجود، كلما كان الابهام فيه أكثر كان الاطلاق والشمول فيها أوفر، فإن كانت الماهيات من الحقائق كان إبهامها بلحاظ الطوارئ والعوارض مع حفظ نفسها، وإن كانت من الأمور المؤتلفة من عدة أمور بحيث تزيد وتنقص كما وكيفا، فمقتضى الوضع لها أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية الابهام بمعرفية بعض العناوين الغير المنفكة عنها.
فلفظ الصلاة مع الاختلاف الشديد بين مراتبها لا بد أن يوضع لسنخ عمل معرفه النهي عن الفحشاء، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظها إلى سنخ عمل خاص مبهم إلا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات الخاصة، وهذا غير النكرة، فإنه لم يؤخذ فيه خصوصية البدلية. انتهى.
وفيه: أن الابهام في نفس الذات لا يمكن إلا في الفرد المردد ونحوه، فلا بد وأن تكون الصلاة شيئا متحصلا في مقام ذاته تخلصا عن كونها من قبيل الفرد المردد، ويعرضها الابهام باعتبار العوارض و الطوارئ، فحينئذ نسأل عن ذلك الجامع المعين هل هو من العناوين الخارجية أو من المقولات؟ وكلاهما فاسدان كما اعترف به (1)، بل لا تنحل العقدة بما ذكره لو لم نقل إنه نحو مصادرة.
وبالجملة: أن ماهية الصلاة تقال علي الافراد بالتواطؤ، فلا بد لها من جامع صادق عليها يكون في ذاته أمرا متعينا ولو بالاعتبار، و يعرضه الابهام بلحاظ الطوارئ.
(*)