لا يمكن أن تنطبق على الافراد انطباق الكلي على المصاديق.
ثم إن كونها حصة من الوجود ينافي ما ذكره أخيرا من أن مفهومها كسائر المفاهيم منتزع عن مطابقة الخارجي، إلا أن يراد بالحصة الكلي المقيد، فلا محالة تكون من سنخ المفاهيم، فيكون مفهوم الصلاة مساوقا لمفهوم الوجود المقيد الذي لا ينطبق إلا على المقولات الخاصة، وهو واضح البطلان، مع أن ذلك هو الجامع العنواني الذي فر منه.
ثم إنه قاس الجامع في الصلاة بالكلمة والكلام، فقال: كما أن الجامع بين أفراد الكلمة عبارة عن المركب من حرفين فما فوق بنحو يكون ذلك المعنى المركب بشرط شي من طرف القلة ولا بشرط من طرف الزيادة، كذلك الجامع بين أفراد الصلاة (1).
وهو فاسد فإن الكلمة عبارة عن لفظ موضع لمعنى مفرد، وهذا يصدق على كل ما كان كذلك، كان حرفا واحدا أو حرفين فصاعدا، من غير أن يكون بشرط شي في طرف القلة ولا بشرط في في طرف الكثرة، وليست الصلاة على ما زعمها كذلك.
وبالجملة: لا أرى محملا صحيحا لكلامه الذي لا تلتئم أجزاؤه، وإن هذا إلا لغموض المسألة وعجزه عن تصور جامع معقول.
ومنها: ما ذكره بعض المدققين (2)، وحاصله: أن سنخ المعاني والماهيات