التكليف بالصلاة المقيدة بكونها كذلك إذ يعتبر في التكليف أن يكون المكلف به بجميع قيوده مقدورا عليه، والملاكات ليست كذلك، فلم تصح أن تكون هي الجامع ولا معرفة وكاشفة عنه بداهة أنه يعتبر في المعرف أن يكون ملازما للمعرف بوجه. انتهى بعض كلامه المطول.
ففيه: أن المسمى هو ذات المكشوف من حيث هي لا مقيدة بالملاكات، فإذا كان شي منشأ أثر وحداني، أو قائما به أثر وحداني، مما يكشف منه وحدة الذات، يمكن أن يشار إليه بهذه الخواص والآثار، و يوضع اللفظ لنفس المؤثر أو القائم به المصلحة لا بعنوانهما، فلا يتعلق التكليف إلا به من غير تقييد بالملاك أو الأثر.
ومنها: ما صوره بعض المدققين من أهل العصر رحمه الله: بعد إيراد إشكال على الكفاية من بعض محققي العصر رحمه الله: من أن الجامع العنواني ممكن لكن لا يلتزم به أحد، والجامع المقولي الذاتي غير ممكن لكون الصلاة مركبة من مقولات مختلفة، وهي متباينات، ولا جامع فوق الأجناس العالية (1).
فأجاب عنه (2): بأن الجامع لا ينحصر فيهما، بل لنا فرض جامع آخر، هو مرتبة خاصة من الوجود الجامع بين تلك المقولات المتباينة ماهية، فتكون الصلاة أمرا بسيطا خاصا يصدق على القليل والكثير لكون ما به الاشتراك