إلا أن يقال: إنه كناية عن الوضع وجعل الملزوم بجعل لازمه من غير توجه إلى الجعل حين الاستعمال وإن التفت إليه سابقا أو بنظر ثانوي، وهذا المقدار كاف في الوضع. وهو - أيضا - مشكل مخالف للاستعمال الكنائي.
أو يقال: إن المستعمل شخص اللفظ والموضوع طبيعية، فلا يجتمع اللحاظان في شي واحد، فجعل الاستعمال كناية عن وضع طبيعي اللفظ للمعنى، وهو كاف في الوضع وإن (كان) لا يكفي في العقود و الايقاعات نوعا أو جميعا، والامر سهل.
لكن إثبات أصل الوضع ولو بهذا النحو موقوف على إثبات كون العبادات أو هي مع المعاملات من مخترعات شرعنا، ولم تكن عند العرب - المتشرعة في تلك الأزمنة - ألفاظها مستعملة في تلك الماهيات ولو مع اختلاف في الخصوصيات، وأنى لنا بإثباته؟ ولو علم إجمالا باختراع بعض العبادات في هذه الشريعة لم يثمر فيما نحن بصدده، وأما المعاملات فالعلم بالاختراع (فيها) ولو إجمالا غير حاصل حتى في مثل الخلع والمباراة، نعم لا يبعد كون المتعة مخترعة، لكنها - أيضا - نحو من النكاح، وليست ماهية برأسها.
وبالجملة: ليست لهذا البحث ثمرة واضحة، وما ذكر من الثمرة (1) فرضية، وإلا فالاستعمالات الواردة في مدارك فقهنا إنما هي في هذه المعاني