الصادقة على القليل والكثير والطويل والقصير لأن المفروض أن المسمى صادق عليها، ومع صدقه إذا شك في شي آخر دخيل في زيادة الهيئة كيفية أو كمية، يكون مرجعه إلى الشك في خصوصية زائدة على أصل المسمى لصدقه عليه مع فقدانه، فالشك في تعلق الامر بهيئة حاصلة من مواد - كتسعة أجزأ أو عشرة - شك في الأقل و الأكثر في الهيئة، فتكون مورد جريان البراءة.
هذا مع تسليم كون المواد بالنسبة إلى الهيئات كالمحصل، وإلا فهو في معرض المنع.
وأما على ما ذكره المحقق الخراساني فلا تجري البراءة ولو قلنا باتحاد الامر الانتزاعي مع الاجزاء (1) لان المدعي هو كون الصلاة أمرا بسيطا مبدأ للأثر الخاص - أي معراجية المؤمن والنهي عن الفحشاء (2) - فإذا شك في جز أو شرط يكون راجعا إلى تحقق هذا البسيط لاحتمال أن لا يكون المأتي به مبدأ الأثر الخاص، ولا فرق في ذلك بين كون المأمور به هو عنوان (معراج المؤمن)، أو عنوان (الصلاة) التي تكون مبدأ لهذا الأثر، سوأ قيدت به أو لا، فلا محيص في مقام الاتيان بالمأمور به عن حصول العلم بتحقق ما تعلق به الامر وقامت عليه الحجة.
وان شئت قلت: لا ينحل المأمور به على ما ذكره إلى معلوم ومشكوك فيه،