وعمل عليها جماعة من المحققين، فكيف يدعى الاجماع على ذلك.
وإن أراد أن الاستصحاب من حيث أنه استصحاب لا يعارض الدليل النطقي من حيث هو هو اجماعا، فله وجه، كما إن العام من حيث إنه عام لا يعارض الخاص من حيث إنه خاص، والمفهوم من حيث إنه مفهوم لا يعارض المنطوق كذلك، وذلك لا ينافي تقديمه على الدليل من حيث الاعتضاد الخارجي كما هو كذلك في العام والمفهوم أيضا.
ثم إن أخذنا كون الحكم مظنون البقاء في تعريف الاستصحاب، فلا معنى لجعل عدم الدليل المعارض شرطا لفقد الظن مع الدليل على خلافه فلا استصحاب، وإن لم نأخذ الظن في ماهيته، فنقول: إن جعلنا وجه حجية الاستصحاب هو الظن الحاصل من الوجود الأول فإذا تحقق دليل بدل الظن بالوهم فهذا يبطل الاستدلال به، ويصح أن يقال: عدم الدليل شرط لجواز العمل به، إذ ليس هناك ظن بالبقاء حينئذ ولكن يرد عليه أنه لا اختصاص له بالاستصحاب - كا أشرنا سابقا - وإن جعلنا مبناه هو عدم جواز نقض اليقين إلا باليقين هو مدلول الاخبار، فإذا ثبت دليل على رفع الحكم، فإن كان يقينيا واقعيا فهو ليس غير يقين يرفع اليقين، وهو مقتضى مدلول تلك الأخبار، وكذلك إن كان ظنيا واجب العمل.
ولا ريب أن عدم اليقين بالخلاف شرط في العمل باليقين السابق وهذا أيضا يرجع إلى اشتراط العمل بأحد الدليلين بعدم ما يوجب بطلانه من يقين على خلافه أو ظن أقوى منه، ولا اختصاص له بالاستصحاب، وإن شئت توجيه الكلام على نحو ما ذكرنا فقل: المراد أن الظن الاستمراري لا يقاوم الظن الاطلاقي على الوجه الأول وعدم جواز نقض اليقين الثابت بعموم الاخبار لا يقاوم ما يدل على نقض ذلك اليقين بالخصوص، فضعف